المادة 1
مادة 1: يلغى قرار تصنيف يونيتك ش.م.م. للاسباب الواردة في متن القرار اعلاه.
قرار Decision No. 483 01/06/2010
ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،
وبناء على احكام المرسوم رقم 8117 تاريخ 29/8/1967 (تنظيم الاقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة) ولا سيما المادة الثانية منه،
وحرصا على حسن وانتظام سير العمل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى قرار تصنيف يونيتك ش.م.م. للاسباب الواردة في متن القرار اعلاه.
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.
1 حزيران 2010 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي