All legislation

قرار Decision No. 483 01/06/2010

الغاء تصنيف شركة يونيتك ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
483
Date
01/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 3969-3970
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 483 تاريخ 01/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تأليف الحكومة)،

وبناء على احكام المرسوم رقم 8117 تاريخ 29/8/1967 (تنظيم الاقصاء عن الاشتراك في تنفيذ الصفقات العامة) ولا سيما المادة الثانية منه،

وحرصا على حسن وانتظام سير العمل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى قرار تصنيف يونيتك ش.م.م. للاسباب الواردة في متن القرار اعلاه.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية وفقا للاصول.

1 حزيران 2010 وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي