All legislation

مرسوم Decree No. 4378 21/06/2010

إنهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
4378
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4229-4230
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4378 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ /16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أنهيت، اعتبارا من تاريخ 1/7/2010 لبلوغه السن القانونية، خدمة السيد نديم عامر عبد الملك (رقمه المالي 7/77) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار