المادة 1
المادة الاولى: أنهيت، اعتبارا من تاريخ 1/7/2010 لبلوغه السن القانونية، خدمة السيد نديم عامر عبد الملك (رقمه المالي 7/77) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 4378 21/06/2010
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ /16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: أنهيت، اعتبارا من تاريخ 1/7/2010 لبلوغه السن القانونية، خدمة السيد نديم عامر عبد الملك (رقمه المالي 7/77) رئيس الغرفة الرابعة لدى محكمة التمييز، وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار