All legislation

مرسوم Decree No. 4403 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل الإدارة المركزية - المحاكم المدنية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4403
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4230-4231
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4403 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /474.820.000/ ل.ل فقط أربعماية وأربعة وسبعون مليونا وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - الإدارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /135.305.000/ ل.ل الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /339.515.000/ ل.ل المجموع العام /474.820.000/ ل.ل. فقط أربعماية وأربعة وسبعون مليونا وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير العدل الامضاء: إبراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار