المادة 1
المادة الأولى: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /474.820.000/ ل.ل فقط أربعماية وأربعة وسبعون مليونا وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - الإدارة المركزية الوظيفة 131 - الشؤون الادارية العامة البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /135.305.000/ ل.ل الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم المدنية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 3 - نفقات خدمة وتنظيفات /339.515.000/ ل.ل المجموع العام /474.820.000/ ل.ل. فقط أربعماية وأربعة وسبعون مليونا وثمانماية وعشرون ألف ليرة لبنانية.