All legislation

مرسوم Decree No. 4483 26/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين - لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4483
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4232-4233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4483 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 4033 تاريخ 14/5/2010 (نقل اعتماد)،

بناء على اقتراح وزيري الخارجيةوالمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.570.000/ ل.ل. (فقط ماية مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /27.570.000/ ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (لتغطية نفقات استضافة الوفد اليوناني بين 19 و21/5/2010 اضافة الى دفع فرق مستحقات شركة ليو كار لوضعه سيارات بتصرف الوفد القطري) /73.000.000/ ل.ل.//100.570.000// ل.ل. (فقط ماية مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار