المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.570.000/ ل.ل. (فقط ماية مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية). الى: الباب 6 - وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 1 - الادارة المركزية الوظيفة 114 - ادارة العلاقات الخارجية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 6 - استئجار سيارات وآليات النبذة 1 - استئجار سيارات وآليات /27.570.000/ ل.ل. البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل (لتغطية نفقات استضافة الوفد اليوناني بين 19 و21/5/2010 اضافة الى دفع فرق مستحقات شركة ليو كار لوضعه سيارات بتصرف الوفد القطري) /73.000.000/ ل.ل.//100.570.000// ل.ل. (فقط ماية مليون وخمسماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).