إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: قبلت الهبة المقدمة من المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة في لبنان {ICMPD} لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام - دائرة التحقيق والاجراء وهي عبارة عن تجهيزات مختلفة مفصلة أدناه وتقدر قيمتها بحوالي /70.000.000/ ل.ل. (فقط سبعون مليون ليرة لبنانية): نوع الهبة العدد آلة تصوير مستندات ملونة Ricoh 1 شاشة تلفاز 42 انش 12 آلة تصوير فوتوغرافي 1 جهاز عرض افلام DVD 2 آلة سكانر للتفتيش Walk through 1 detection اجهزة لاسلكي Talkie-Walkies 4 Vertex Radio station 1 مراوح Fans 12 طاولة Ping-pong 1 طاولة Soccer 1 آلة للمشي Treadmill 1 آلة Homegyp 1 دراجة كهربائية للرياضة Bike 1
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار