المادة 1
المادة الأولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 3350 تاريخ 23/2/2010 بحيث تصبح كما يلي: الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /13.629.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وستماية وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية. بدلا من: الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) /2.165.000/ ل.ل البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) /11.464.000/ ل.ل المجموع العام /13.629.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وستمائة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.