All legislation

مرسوم Decree No. 4406 21/06/2010

تعديل المرسوم رقم 3350 تاريخ 23/2/2010 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات محافظة النبطية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4406
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4236-4237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4406 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 3350 تاريخ 23/2/2010 (نقل إعتماد من إحيتاطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - محافظة النبطية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزيري الداخلية والبلديات، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 3350 تاريخ 23/2/2010 بحيث تصبح كما يلي: الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - إدارة شؤون المناطق البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة /13.629.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وستماية وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية. بدلا من: الى: الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات الفصل 13 - محافظة النبطية الوظيفة 116 - ادارة شؤون المناطق البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) /2.165.000/ ل.ل البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها) النبذة 2 - كهرباء (بدل مقطوعية) /11.464.000/ ل.ل المجموع العام /13.629.000/ ل.ل. فقط ثلاثة عشر مليونا وستمائة وتسعة وعشرون ألف ليرة لبنانية. والباقي دون تعديل.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير المالية الامضاء: ريا حفار