إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة دياب إخوان ش.م.م.، المسجل برقم 16481/2009 تاريخ 7/10/2009، والمتعلق بطلب تجديد رخصتهم للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على المرسوم رقم 1841 تاريخ 2/5/2009 القاضي بتجديد رخصة المستدعي الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسادة دياب إخوان ش.م.م.، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم الكائن في العقار رقم 996 من منطقة صربا العقارية - الكسليك - شركة مرفأ جونيه - بناية تاور كسليك - قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010 .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: الياس المر