All legislation

مرسوم Decree No. 4446 21/06/2010

الغاء الترخيص بإشغال املاك عمومية بحرية في منطقة عمشيت العقارية(محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4446
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4264-4265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4446 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 8576 تاريخ 8/8/1974 (الترخيص بإشغال مساحة /13970/م2 من الأملاك العمومية البحرية في منطقة عمشيت العقارية)،

بناء على التنازل المسجل لدى كاتب العدل في بيروت برقم 14950/2007 تاريخ 15/12/2007 من قبل السادة موريس يعقوب تابت وهيلانة فربي هجنفيت زوجة موريس تابت وجاك - اسكندر موريس تابت وبيار موريس تابت لمصلحة السيدين عدنان وفيق القصار وعادل وفيق القصار،

بناء على الطلب المقدم من السيدين عدنان وعادل وفيق القصار بتاريخ 1/3/2010 بشأن الغاء الترخيص المشار اليه اعلاه،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: الغي المرسوم رقم 8576 تاريخ 8/8/1974 (المتعلق بالترخيص للسيد موريس جاك تابت وأولاده جاك وبيار وسيمون تابت بإشغال واستثمار مساحة /13970/م2 (ثلاثة عشر ألف وتسعماية وسبعون متر مربع) من الاملاك العمومية البحرية تجاه العقارات 376 - 381 - 382 - 383 - 384 من منطقة عمشيت العقارية (محافظة جبل لبنان).

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عازي العريضي وزير المالية الامضاء: ريا حفار