إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 8576 تاريخ 8/8/1974 (الترخيص بإشغال مساحة /13970/م2 من الأملاك العمومية البحرية في منطقة عمشيت العقارية)،
بناء على التنازل المسجل لدى كاتب العدل في بيروت برقم 14950/2007 تاريخ 15/12/2007 من قبل السادة موريس يعقوب تابت وهيلانة فربي هجنفيت زوجة موريس تابت وجاك - اسكندر موريس تابت وبيار موريس تابت لمصلحة السيدين عدنان وفيق القصار وعادل وفيق القصار،
بناء على الطلب المقدم من السيدين عدنان وعادل وفيق القصار بتاريخ 1/3/2010 بشأن الغاء الترخيص المشار اليه اعلاه،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: الغي المرسوم رقم 8576 تاريخ 8/8/1974 (المتعلق بالترخيص للسيد موريس جاك تابت وأولاده جاك وبيار وسيمون تابت بإشغال واستثمار مساحة /13970/م2 (ثلاثة عشر ألف وتسعماية وسبعون متر مربع) من الاملاك العمومية البحرية تجاه العقارات 376 - 381 - 382 - 383 - 384 من منطقة عمشيت العقارية (محافظة جبل لبنان).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: عازي العريضي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار