ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991(قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة)،
بناء على القرار رقم 13 تاريخ 27/3/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية شملان،
بناء على القرار رقم 3 تاريخ 23/3/2010 المتضمن موافقة مجلس بلدية عيتات،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: صدق تخطيط تقاطع عيتات، شملان، سوق الغرب، كيفون (محافظة جبل لبنان - قضاء عاليه) المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
المادة الثانية: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
المادة الثالثة: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا رئيسية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي العريضي