المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 -احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20.000.000/ ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 5 - دوائر الافتاء الوظيفة 262 - الشؤون الدينية البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 1 - ايجارات وخدمات مشتركة النبذة 1 - ايجارات مكاتب وصيانتها لتغطية ايجار دار الفتوى في صور وحاصبيا /20.000.000/ ل.ل. فقط عشرون مليون ليرة لبنانية.