All legislation

مرسوم Decree No. 4449 21/06/2010

تصديق والغاء تخطيط طريق في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
4449
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4268-4269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4449 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 (تنظيم فرض التراجع للبناء عن محور وجوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 (التصميم التفصيلي العام لمنطقة بيت مري العقارية - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان - (شبكة الطرق)،

بناء على قرار بلدية بيت مري رقم 100 تاريخ 1/7/2008،

بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني، المحضر رقم 4 تاريخ 3/2/2010،

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر والبراح العائد له المبين باللون الاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 2

المادة الثانية: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/1983 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على ذات الخريطة المذكورة في المادة الاولى اعلاه في منطقة بيت مري العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان).

المادة 3

المادة الثالثة: مع تطبيق أحكام المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/1964 يفرض تراجع عن حدود التخطيط وفقا لنظام المنطقة على ان لا يقل عن ثلاثة امتار عن حدود التخطيط.

المادة 4

المادة الرابعة: تسجل اشارة التخطيط على صحيفة كل من العقارات المصابة بالتخطيطات المصدقة في المادة الاولى اعلاه والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وترفع اشارة التخطيط عن الاقسام الباقية من العقارات الخارجة عن حدود التخطيط بعد ضم الاقسام المصابة بالتخطيط الى الاملاك العامة. كذلك ترفع اشارة التخطيطات المصدقة عن صحائف كل من العقارات التي الغيت عنها التخطيطات المصدقة بالمرسوم رقم 420 تاريخ 30/3/983 والمبينة على ذات اللائحة المرفقة بهذا المرسوم بموجب المادة الثانية اعلاه وذلك بناء لطلب الادارة المختصة.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي العريضي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود