المادة 4
المادة الرابعة: على طالب الاسقاط التقيد بالشروط التالية: أ - انشاء طريق ضمن حدود العقار رقم 375 موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم تؤمن توسيع الطريق العام وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب - اظهار حدود قسمي الطريق الحالي والمحدث موضوع المادة الاولى والثانية من المرسوم عن طريق الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج - دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير الطريق. د - اعلام المديرية العامة للطرق والمباني عن تاريخ المباشرة بالاعمال المشار اليها اعلاه مسبقا لتحديد مواصفات القسم المطلوب انشاؤه تمكينا للمراقبة والاشراف الفني.