المادة 6
المادة السادسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010 In force
المادة السادسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.
المادة 6 من مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226114/article/6/