The whole text

مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 6

المادة 6

المادة السادسة: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد أن يقوم طالب الاسقاط بجميع الاعمال القانونية والادارية والفنية وتأمين توسيع الطريق موضوع المادة الثانية من هذا المرسوم باشراف المديرية العامة للطرق والمباني.

المادة 6 من مرسوم رقم 4488 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226114/article/6/