المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /245.319.000/ ل.ل. فقط مائتان وخمسة واربعون مليونا وثلاثماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات لتنفيذ قرار لجنة التخمين الابتدائية في جبل لبنان رقم 20/2009 تاريخ 9/1/2009 لتأمين قيمة التعويضات المتبقية بدل مصادرة العقار رقم 180 اللويزة. /245.319.000/ ل.ل. فقط مائتان وخمسة واربعون مليونا وثلاثماية وتسعة عشر الف ليرة لبنانية.