المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /143.937.000/ ل.ل.فقط مائة وثلاثة واربعون مليون وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الجنوبي الناظرة بقضايا الايجارات رقم 19/2009 تاريخ 5/2/2009 كبدل تعويض اشغال العقار رقم 663/ عين الدلب. /143.937.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة واربعون مليونا وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.