All legislation

مرسوم Decree No. 4400 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الدفاع الوطني الجيش لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4400
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4272-4273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4400 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /143.937.000/ ل.ل.فقط مائة وثلاثة واربعون مليون وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية. الى: الباب 10 - وزارة الدفاع الوطني الفصل 2 - الجيش الوظيفة 122 - القوات المسلحة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات تنفيذ قرار محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الجنوبي الناظرة بقضايا الايجارات رقم 19/2009 تاريخ 5/2/2009 كبدل تعويض اشغال العقار رقم 663/ عين الدلب. /143.937.000/ ل.ل. فقط مائة وثلاثة واربعون مليونا وتسعماية وسبعة وثلاثون الف ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: ريا حفار