All legislation

قرار Decision No. 272 03/06/2010

تحديد كيفية اعتماد الشهادة الصحية المذكورة في القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010

Type
قرار · Decision
Number
272
Date
03/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4036-4037
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 272 تاريخ 03/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...) لا سيما المادة 91 منه،

بناء على المرسوم رقم 12253 تاريخ 2/4/1969 (تحديد الشروط الواجب توفرها في المواد الغذائية المعلبة او المحفوظة)،

بناء على القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010، (تنظيم استيراد لحوم الدواجن الكاملة والمقطعة) لا سيما المادة الاولى منه التي تأتي على ذكر ضرورة ارفاق الارسالية بشهادة صحية،

بناء على الاجتماع مع وزير الزراعة لبحث كيفية اعتماد الشهادات الصحية وضرورة تحديد انفاذ ذلك حيث تبني ان هناك حاجة لمزيد من الوقت لاعداد الصيغة التي سيتم الاتفاق الاتفاق عليها بين لبنان ومختلف الدول المصدرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

إنفاذا للبند (1) من المادة الاولى من القرار رقم 150/1 تاريخ 1/4/2010 ، يستمر قبول الشهادات الصحية المتعلقة بلحوم الدواجن والمعتمدة حاليا في الدول المصدرة الى لبنان لغاية 1/11/2010.

المادة 2

يجب ان يرفق بالشهادة الصحية الصحية افادة تبين ما يلي:

- اسم مسلخ الدواجن وعنوانه ورقم ترخيصه.

- اسم المصنع وعنوانه ورقم ترخيصه (في حال كانت الارسالية مصدرة من مصنع)، وذلك ابتداء من 15/7/2010.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3/6/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن