All legislation

مرسوم Decree No. 4396 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتعليم العالي لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4396
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4274-4275
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4396 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /538.568.000/ ل.ل فقط خمسماية وثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية. الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 3 - المديرية العامة للتعليم العالي الوظيفة 215 - التعليم الجامعي البند 14 - التحويلات الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام النبذة 3 - مساهمات في رواتب وأجور موظفي الجامعة اللبنانية مساهمة اضافية الى كلية التربية في الجامعة اللبنانية لتغطية نفقات دورة اعداد المدرسين المتمرنين في ملاك الوزارة /538.568.000/ ل.ل فقط خمسماية وثمانية وثلاثون مليونا وخمسماية وثمانية وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار