All legislation

مرسوم Decree No. 4525 01/07/2010

نقل موظفة من ملاك وزارة الاقتصاد والتجارة الى ملاك ديوان المحاسبة وتعيينها بوظيفة مراقب ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
4525
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4333-4334
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4525 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (احكام تتعلق بديوان المحاسبة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 9507 تاريخ 30/1/2003 والمتضمن تعيين السيدة مايا ابو ظهر في وظيفة رئيس دائرة المراجعات والشكاوى في وزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

بناء على القرار رقم 134/1/أ.ت. تاريخ 19/5/2004 والمتضمن نقل السيدة مايا ابو ظهر من وظيفة رئيس دائرة المراجعات والشكاوى الى وظيفة رئيس دائرة المصوغات في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة المحضر رقم 3/2010 تاريخ 3/3/2010،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 500 تاريخ 4/5/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة مايا ابو ظهر رئيس دائرة المصوغات في وزارة الاقتصاد والتجارة (رقمها المالي 1/381) من الملاك المذكور وعينت بوظيفة مراقب في ملاك ديوان المحاسبة بنفس الدرجة من الجدول رقم (5) الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /20.000.000/ ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /18.000.000/ ل.ل. البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويضات نقل مؤقت /2.000.000/ ل.ل. المجموع العام: /20.000.000/ ل.ل. (فقط عشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار