ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على اللائحة التنظيمية للالعاب المدرسية العربية الثامنة عشرة (لبنان من 25/7 الى 5/8/2010) لا سيما المادة السادسة،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 46 تاريخ 24/2/2010،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 187/2009 - 2010 تاريخ 27/4/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: تشكل اللجنة العليا للالعاب المدرسية العربية الثامنة عشرة لبنان - 2010 من وزير التربية والتعليم العالي رئيسا وعضوية كل من السادة: *الامين العام للاتحاد العربي للتربية البدنيةوالرياضة المدرسية. نائبا للرئيس *رئيس الجامعة اللبنانية عضوا *المدير العام للتربية عضوا *عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي - المدير العام للادارة العامة للنشاط الطلابي في وزارة التعليم في السودان عضوا *رئيس اللجنة الفنية العليا في الاتحاد العربي عضوا
المادة الثانية: تشكل اللجنة المنظمة للالعاب من: .المدير العام للتربية رئيسا .ممثل الاتحاد العربي نائبا للرئيس .ممثل الاتحاد الوطني المدرسي عضوا .مدير الالعاب عضوا مقررا .ممثلو الاتحادات الاهلية للرياضات المعنية اعضاء . رؤساء اللجان المتخصصة المساعدة لمدير الالعاب اعضاء
المادة الثالثة: تشكل لجنة اشراف ومتابعة من السادة: .المدير العام للتربية رئيسا .محي الدين كشلي نائب للرئيس .رياض الشيخة عضوا .عزت قريطم عضوا .فؤاد بلهوان عضوا .نعمة بدوي عضوا .نهاء الدين عوّاد مسؤولا مالية على ان تتولى هذه اللجنة الاشراف على اعمال جميع اللجان الادارية والفنية ومتابعة الاجراءات المتخذة لتأمين مستلزمات الدورة من اقامة الوفود وتنقلاتهم واستقبال الضيوف واقامة الحفلات وسائر الوسائل الآيلة لانجاحها.
المادة الرابعة: تشكل بقرار من وزير التربية والتعليم العالي اللجان الادارية والفنية والرياضية وسائر اللجان التي تتطلبها اعمال الدورة
المادة الخامسة: يعين السيد عدنان حمود مديرا للالعاب.
المادة السادسة: يتولى السيد نزار غريب رئاسة البعثة اللبنانية المشاركة في الدورة.
المادة السابعة: تتابع اللجنة العليا مع رئيس اللجنة المنظمة ومدير الالعاب مختلف مراحل الاستعداد وتتأكد من السير العادي لكل العمليات المبرمجة واحترام الآجال المحددة وتصدر التوجيهات الكفيلة بضمان مواصلة الاستعدادات في احسن الظروف.
المادة الثامنة: يحق للجنة العليا الاستعانة بمن تراه مناسبا في تحقيق مهامها وانجاز اعمالها، كما يعود لها الاتصال بسائر الادارات والمؤسسات العامة لهذه الغاية، على ان تكلف هذه الادارات العامة وهذه المؤسسات العامة مندوبين عنها للتنسيق مع لجنة الاشراف والمتابعة، كما يحق لها استعمال جميع المرافق الرياضية الرسمية والمرافق الرياضية التابعة للبلدية بعد موافقتها.
المادة التاسعة: يحق للجنة العليا قبول الهبات والمساعدات التي تقدمها الدولة وجامعة الدول العربية وسائر الاتحادات الرياضية والجمعيات والمنظمات.
المادة العاشرة: يحق للجنة العليا قبول العائدات التجارية وغيرها من جراء اقامة هذه الدورة ومختلف مصادر التمويل والاعلان والنقل التلفزيوني.
المادة الحادية عشرة؛ تودع جميع الاموال المشار اليها في المادة التاسعة والعاشرة من هذا المرسوم في المصرف المركزي باسم «دورة الالعاب العربية المدرسية الثامنة عشرة - لبنان 2010» ويتم تحريك هذا الحساب وصرفه لصالح دورة الالعاب المشار اليها والتوقيع على شيكات المصرف من قبل وزير التربية والتعليم العالي والمدير العام للتربية معا على ان يحل مدير الالعاب محل المدير العام للتربية في حال غيابه.
المادة الثانية عشرة: تحدّد تعويضات رؤساء واعضاء اللجان العاملة في الدورة المذكورة ومدير الالعاب ورئيس البعثة اللبنانية بقرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي، وتعتبر هذه التعويضات بمثابة تعويضات نقل وانتقال.
المادة الثالثة عشرة: تنتهي اعمال اللجنة العليا المذكورة في المادة الاولى وجميع اللجان الاخرى المتعلقة بأعمال الدورة بانتهاء اعمالها ووضع التقرير الختامي.
المادة الرابعة عشرة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار