المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "اوراق بابليشنغ ش.م.م. "AWRAK PUBLISHING S.A.R.L" ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتسويق باسم "H & S" تتحمل مسؤوليتها الآنسة لارا عاطف منصور الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
قرار Decision No. 360 31/05/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في جبل لبنان تحت رقم 2015849 تاريخ 26/3/2009 باسم "اوراق بابلشينغ ش.م.م. AWRAK PUBLISHING S.A.R.L" ممثلة بشخص السيد هشام شوقي صوايا الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من شركة "اوراق بابليشنغ ش.م.م. AWRAK PUBLISHING S.A.R.L" والمسجل تحت رقم 3577 تاريخ 17/12/2009 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "اوراق بابليشنغ ش.م.م. "AWRAK PUBLISHING S.A.R.L" ترخيص باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغة الانكليزية متخصصة بالتسويق باسم "H & S" تتحمل مسؤوليتها الآنسة لارا عاطف منصور الحائزة على اجازة في ادارة الاعمال.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 ايار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري