المادة 1
مادة 1: تمنح شركة "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER S.A.R.L" ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER" تتحمل مسؤوليتها السيدة ليليان شكيب بواري، اللبنانية الجنسية.
قرار Decision No. 361 31/05/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2020046 تاريخ 18/3/2010 باسم "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER S.A.R.L" ممثلة بشخص السيد عماد جميل زعرب الذي يوقع عنها بالانفراد،
بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، المسجل تحت رقم 1027 تاريخ 15/4/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تمنح شركة "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER S.A.R.L" ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER" تتحمل مسؤوليتها السيدة ليليان شكيب بواري، اللبنانية الجنسية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري