All legislation

قرار Decision No. 361 31/05/2010

ترخيص إنشاء دار نشر بإسم "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER"

Type
قرار · Decision
Number
361
Date
31/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4039-4040
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 361 تاريخ 31/05/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،

بناء على شهادة تسجيل شركة تجارية لدى امانة السجل التجاري في بعبدا تحت رقم 2020046 تاريخ 18/3/2010 باسم "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER S.A.R.L" ممثلة بشخص السيد عماد جميل زعرب الذي يوقع عنها بالانفراد،

بناء على الطلب المقدم من الشركة المذكورة، المسجل تحت رقم 1027 تاريخ 15/4/2010 (طلب الترخيص بانشاء الدار)،

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER S.A.R.L" ترخيصا بانشاء دار نشر باسم "MORGAN PUBLICATIONS AND MEDIA CENTER" تتحمل مسؤوليتها السيدة ليليان شكيب بواري، اللبنانية الجنسية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2010 وزير الاعلام د. طارق متري