المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "السلك القنصلي" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "السلك القنصلي الفخري".
قرار Decision No. 366 01/06/2010
ان وزير الاعلام،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 795 تاريخ 17/11/2004 المعدل بالقرار رقم 794 تاريخ 21/12/2005
بناء على الطلب المقدم من السيد جوزاف سليم الحبيس، والمسجل تحت رقم 1064 تاريخ 19/4/2010 ،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام.
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "السلك القنصلي" الاسبوعية، غير السياسية، ليصبح "السلك القنصلي الفخري".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 حزيران 2010 وزير الاعلام د. طارق متري