المادة 1
المادة الأولى: تعدّل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 3597 تاريخ 17/3/2010 بحيث تصبح كما يلي: الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الالعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). بدلا من: الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الالعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون \ مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل