All legislation

مرسوم Decree No. 4398 21/06/2010

تعديل المرسوم رقم 3597 تاريخ 17/3/2010 المتعلق بنقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي المديرية العامة للتربية لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4398
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4279-4280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4398 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة العام 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 3597 النافذ بتاريخ 17/3/2010 (نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية).

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدّل الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم رقم 3597 تاريخ 17/3/2010 بحيث تصبح كما يلي: الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الالعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). بدلا من: الى: الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي الفصل 2 - المديرية العامة للتربية الوظيفة 211 - الشؤون الادارية العامة البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 4 - وفود ومؤتمرات النبذة 1 - وفود ومؤتمرات في الداخل استضافة لبنان البطولة العربية المدرسية في الالعاب الرياضية الثامنة عشرة صيف 2010 /1.381.275.000/ ل.ل (فقط مليار وثلاثماية وواحد وثمانون \ مليونا ومائتان وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية). والباقي دون تعديل

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة وزير المالية الامضاء: ريا حفار