المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الفيلات الرياضي الشعبي" مركزه: مية ومية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 207 10/12/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي الفيلات الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 1644/د تاريخ 29/4/2009،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9079 تاريخ 4/9/2009،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2009،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الفيلات الرياضي الشعبي" مركزه: مية ومية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: اميرة احمد ابو زيد – يوسف محمد خير الدين معنيه – محمد حسن الرشيدي – حسين يوسف معنيه – حسين هايل العلي – عبدو محمد صباغ – ابراهيم سليم المصري – محمود جمال البابا – محمود عبد الرحمن عجرم.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبدالله