All legislation

قرار Decision No. 207 10/12/2009

ترخيص إنشاء نادي شعبي باسم "نادي الفيلات الرياضي الشعبي"

Type
قرار · Decision
Number
207
Date
10/12/2009
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4040-4041
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 207 تاريخ 10/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية "لنادي الفيلات الرياضي الشعبي" المسجل تحت الرقم 1644/د تاريخ 29/4/2009،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 9079 تاريخ 4/9/2009،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 8/11/2009،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبي باسم: "نادي الفيلات الرياضي الشعبي" مركزه: مية ومية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: اميرة احمد ابو زيد – يوسف محمد خير الدين معنيه – محمد حسن الرشيدي – حسين يوسف معنيه – حسين هايل العلي – عبدو محمد صباغ – ابراهيم سليم المصري – محمود جمال البابا – محمود عبد الرحمن عجرم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الادارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الاول 2009 وزير الشباب والرياضة علي عبدالله