All legislation

مرسوم Decree No. 4441 21/06/2010

ترخيص بإنشاء إختصاصات في معهد فني خاص في المزرعة (بيروت) بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للإعداد المهني والتقني»

Type
مرسوم · Decree
Number
4441
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4282-4283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4441 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 7293 تاريخ 23/9/1995 ورقم 17337 تاريخ 1/7/2006 ورقم 590 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في المزرعة - بيروت بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للاعداد المهني والتقني»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7486/6 تاريخ 5/9/2009والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للاعداد المهني والتقني» القائم على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة - بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة التغذية - صناعة الأغذية الزراعية - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - أخصائي تصميم الازياء - تصميم المجوهرات - أخصائي صياغة المجوهرات - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - أخصائي في المونتاج - الرسم على الزجاج - الرسم على الفخار - أشغال الفسيفساء - الحفر على الزجاج - أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية.

المادة 3

المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة