إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 7293 تاريخ 23/9/1995 ورقم 17337 تاريخ 1/7/2006 ورقم 590 تاريخ 28/12/2007 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص في المزرعة - بيروت بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للاعداد المهني والتقني»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7486/6 تاريخ 5/9/2009والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات في المعهد الفني الخاص بإسم «مركز عبد الهادي الدبس للاعداد المهني والتقني» القائم على العقار رقم 1925 من منطقة المزرعة - بيروت العقارية. كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: إدارة التغذية - صناعة الأغذية الزراعية - اللغة الانكليزية - اللغة الفرنسية - أخصائي تصميم الازياء - تصميم المجوهرات - أخصائي صياغة المجوهرات - التصوير الفوتوغرافي والفيديو - أخصائي في المونتاج - الرسم على الزجاج - الرسم على الفخار - أشغال الفسيفساء - الحفر على الزجاج - أخصائي صيانة وتصليح الأجهزة الخليوية.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة