All legislation

قرار Decision No. 113 03/06/2010

ترخيص نادي شعبي باسم "نادي شبيبة العيشية"

Type
قرار · Decision
Number
113
Date
03/06/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4041-4042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 113 تاريخ 03/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 زتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لنادي شعبي باسم "نادي شبيبة العيشية" المسجل تحت رقم 220/د تاريخ 16/1/2010،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: روني مارون نصر – دورس موريس سعد – ديما يوسف فارس – ستارليت جورج عون – رنا يوسف البرجي – شربل فرحات فرحات – روي بدري بو عيد، بتأسيس نادي شعبي وفقا لما يلي: *اسمه: "نادي شبيبة العيشية". -مركزه: بلدة العيشية – قضاء جزين – محافظة الجنوب. *غايته: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع بالتوجيه من خلال: -العمل على تشجيع الشباب لتنمية قدراتهم وامكاناتهم وطاقاتهم البدنية والذهنية. -ممارسة الانشطة التثقيفية والعلمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. -اقامة الحفلات والمهرجانات للانشطة المذكورة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 حزيران 2010 وزير الشباب والرياضة د. علي حسين عبدالله