ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 زتعديلاته (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لنادي شعبي باسم "نادي شبيبة العيشية" المسجل تحت رقم 220/د تاريخ 16/1/2010،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: روني مارون نصر – دورس موريس سعد – ديما يوسف فارس – ستارليت جورج عون – رنا يوسف البرجي – شربل فرحات فرحات – روي بدري بو عيد، بتأسيس نادي شعبي وفقا لما يلي: *اسمه: "نادي شبيبة العيشية". -مركزه: بلدة العيشية – قضاء جزين – محافظة الجنوب. *غايته: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع بالتوجيه من خلال: -العمل على تشجيع الشباب لتنمية قدراتهم وامكاناتهم وطاقاتهم البدنية والذهنية. -ممارسة الانشطة التثقيفية والعلمية والاجتماعية والرياضية والترفيهية. -اقامة الحفلات والمهرجانات للانشطة المذكورة اعلاه.
مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2010
وزير الشباب والرياضة
د. علي حسين عبدالله