إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 12966 تاريخ 26/9/1966 ورقم 911 تاريخ 1/2/1991 ورقم 12170 تاريخ 2/5/1998 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في جونيه - غادير (قضاء كسروان) بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2521/6تاريخ 4/3/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: رخص، للرهبانية اللبنانية المارونية ممثل بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين» القائم على العقار رقم 5 من منطقة جونيه - غادير العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:
(انظر ملف الربط)
2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية - محاسب عام - رئيس محاسبة - اللغة الانكليزية - الرسم الفني - أخصائي في الرسم الهندسي المعماري - الماكياج - الديكور العام - ميكانيكي وكهربائي سيارات - كهربائي عام - الخياطة - التجميل الكنسي.
المادة الثالثة: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة