All legislation

مرسوم Decree No. 4442 21/06/2010

ترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد الفني الخاص في جونيه - غادير (قضاء كسروان)بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»

Type
مرسوم · Decree
Number
4442
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4283-4285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4442 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المراسيم رقم 12966 تاريخ 26/9/1966 ورقم 911 تاريخ 1/2/1991 ورقم 12170 تاريخ 2/5/1998 (المتعلقة بالترخيص للمعهد الفني الخاص في جونيه - غادير (قضاء كسروان) بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين»)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبانية المارونية والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2521/6تاريخ 4/3/2010 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء إختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: رخص، للرهبانية اللبنانية المارونية ممثل بشخص رئيسها، إنشاء إختصاصات وإلغاء اخرى في المعهد الفني الخاص بإسم «المعهد المركزي للرهبان اللبنانيين» القائم على العقار رقم 5 من منطقة جونيه - غادير العقارية (قضاء كسروان) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.

المادة 2

المادة الثانية: يسدي المعهد: 1 - التعليم الفني والمهني على الوجه التالي:

(انظر ملف الربط)

2 - التدريب المهني في إختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية - محاسب عام - رئيس محاسبة - اللغة الانكليزية - الرسم الفني - أخصائي في الرسم الهندسي المعماري - الماكياج - الديكور العام - ميكانيكي وكهربائي سيارات - كهربائي عام - الخياطة - التجميل الكنسي.

المادة 3

المادة الثالثة: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها بموجب مراسيم سابقة ولا يحق له التدريس أو التدريب في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة