إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة هاله اميل صفير المسجل بالرقم 1063/12 تاريخ 11/2/2010 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) بإسم «مدرسة كلارينت»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أجيز للسيدة هالة اميل صفير المولودة عام 1968 في جبيل (قضاء جبيل) فتح مدرسة خاصة لمرحلة الروضة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية مختلطة في الحدث (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1414 القسمين 4 و5 من منطقة الحدث العقارية بملكها باسم «مدرسة كلارينت». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد \ بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة