المادة 1
مادة 1: تضاف العاب كيوكوشنكاي – ركبي يونيون – الشطرنج – المصارعة – رفع الاثقال الى ترخيص جمعية نادي العهد الرياضي، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
قرار Decision No. 125 18/06/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على العلم والخبر رقم 145/د تاريخ 7/4/1968 (ترخيص نادي العهد الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2116/د تاريخ 5/6/2009 ،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف العاب كيوكوشنكاي – ركبي يونيون – الشطرنج – المصارعة – رفع الاثقال الى ترخيص جمعية نادي العهد الرياضي، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي العهد الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، كرة الطاولة، تايكواندو، كاراتيه، كيوكوشنكاي – ركبي يونيون – الشطرنج – المصارعة – رفع الاثقال.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان