إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سليمان محمد الجوني المسجل بالرقم 2678/12 تاريخ 26/7/2008 و1/10/2009 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة على العقارين رقم 1497 و3726 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) بإسم «المدرسة العلمية الحديثة»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أجيز للسيد سليمان محمد الجوني المولود عام 1984 في الغبيري (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة، والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقارين رقم 1497 و3726 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) باسم «المدرسة العلمية الحديثة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة