المادة 1
مادة 1: تضاف العاب الشطرنج – الكاراتيه – رفع الاثقال – المصارعة – تايكواندو – كيوكوشنكاي الى ترخيص جمعية نادي البراعم الرياضي، مركزها: النبطية التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
قرار Decision No. 126 18/06/2009
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياات الخاصة واتحادها)،
بناء على قرار الترخيص رقم 572 تاريخ 6/9/1991 (ترخيص نادي البراعم الرياضي)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2111/د تاريخ 5/6/2009 ،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: تضاف العاب الشطرنج – الكاراتيه – رفع الاثقال – المصارعة – تايكواندو – كيوكوشنكاي الى ترخيص جمعية نادي البراعم الرياضي، مركزها: النبطية التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.
مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي البراعم الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، كرة الطاولة، الشطرنج، الكاراتيه، رفع الاثقال، المصارعة، التايكواندو، كيوكوشنكاي.
مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان