All legislation

قرار Decision No. 126 18/06/2009

إضافة العاب لنادي البراعم الرياضي – النبطية

Type
قرار · Decision
Number
126
Date
18/06/2009
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4043-4044
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 126 تاريخ 18/06/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياات الخاصة واتحادها)،

بناء على قرار الترخيص رقم 572 تاريخ 6/9/1991 (ترخيص نادي البراعم الرياضي)،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2111/د تاريخ 5/6/2009 ،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف العاب الشطرنج – الكاراتيه – رفع الاثقال – المصارعة – تايكواندو – كيوكوشنكاي الى ترخيص جمعية نادي البراعم الرياضي، مركزها: النبطية التحتا، قضاء: النبطية، محافظة: النبطية.

المادة 2

مادة 2: تصبح الالعاب المعتمدة لجمعية نادي البراعم الرياضي والمرخص لها بمزاولتها: كرة القدم، كرة الطاولة، الشطرنج، الكاراتيه، رفع الاثقال، المصارعة، التايكواندو، كيوكوشنكاي.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان