إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية تمكين للعيش باستقلالية المسجل بالرقم 4963/12 تاريخ 20/7/2009 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة، في النبطية التحتا (قضاء النبطية) بإسم «مدرسة دار الطفل السعيد»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أجيز لجمعية تمكين للعيش باستقلالية - مركزها في النبطية فتح مدرسة خاصة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، للتقوية في بعض المواد في النبطية التحتا (قضاء النبطية) على العقار رقم 3262 من منطقة النبطية التحتا العقارية ملك السيدة ربيعة رشيد جابر باسم «مدرسة دار الطفل السعيد». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة