المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ياميكو للصيرفة – جورج سالم وشركاه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 475 .
قرار Decision No. 10398 24/03/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على محضر جلسة الشركاء في "شركة ياميكو للصيرفة – جورج سالم وشركاه" المنعقدة بتاريخ 30/12/2009 ،
وبناء على كتاب الشركة المعنية تاريخ 30/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة ياميكو للصيرفة – جورج سالم وشركاه" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 475 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه