All legislation

قرار Decision No. 10443 18/05/2010

شطب اسم مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة من لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
10443
Date
18/05/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4044-4045
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10443 تاريخ 18/05/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010 ،

وبناء على كتاب السيد محمد علي موسى تاريخ 4/5/2010 بصفته صاحب "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة"،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 677 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه