المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 677 .
قرار Decision No. 10443 18/05/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة السادسة عشرة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010 ،
وبناء على كتاب السيد محمد علي موسى تاريخ 4/5/2010 بصفته صاحب "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة"،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة محمد علي موسى للصيرفة" المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 677 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه