المادة 1
المادة الاولى: يرخص لجمعية الهيئة الصحية الاسلامية، بانشاء مستشفى خاص متخصص بالامراض العقلية والنفسية في عرمون - قضاء عاليه - على العقار رقم 1511 من منطقة عرمون العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 4385 21/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (المستشفيات الخاصة) وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،
بناء على الطلب المقدم من جمعية الهيئة الصحية الاسلامية (مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 299/أد تاريخ 21/10/1988 مثبت بافادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 5235/4/2010 تاريخ 27/3/2010 وممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 7114 تاريخ 17/8/1995) والمسجل قي قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 7760/3/2010 تاريخ 29/4/2010،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 242/م.ه. تاريخ 12/5/2010،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يرخص لجمعية الهيئة الصحية الاسلامية، بانشاء مستشفى خاص متخصص بالامراض العقلية والنفسية في عرمون - قضاء عاليه - على العقار رقم 1511 من منطقة عرمون العقارية - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.
المادة الثانية: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /100/ سرير.
المادة الثالثة: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولاسيما قانون البناء.
المادة الرابعة: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفة