ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: قبلت الهبة، المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من وزارة الدفاع الهولندية لصالح مستشفى صور الحكومي وهي عبارة عن اجهزة طبية، وتقدر قيمتها بحوالي /10.250/ الف يورو أي ما يوازي /19.469.000/ ل.ل. (تسعة عشرة مليونا واربعماية وتسعة وستون الف ليرة لبنانية).
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: محمد جواد خليفة
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار