All legislation

مرسوم Decree No. 4389 21/06/2010

قبول هبة عينية مقدمة من مصرف لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4389
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4290
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4389 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة العينية المقدمة من مصرف لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن فيلم وثائقي تحت عنوان «طائر الفينيق» مدته اربع دقائق وتقدر قيمته بحوالي /275/ الف د.أ. أي ما يوازي /414.000.000/ (اربعماية واربعة عشر مليون ليرة لبنانية) لعرضه في الجناح اللبناني في معرض شنغهاي 2010 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار