All legislation

مرسوم Decree No. 4390 21/06/2010

قبول هبة عينية مقدمة من بلدية جبيل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4390
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4290-4291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4390 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة العينية المقدمة من بلدية جبيل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن نسخة عن ناووس احيرام، تقدر قيمته بحوالي /15.075.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) لعرضه في الجناح اللبناني في معرض شنغهاي 2010 .

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار