ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: قبلت الهبة العينية المقدمة من بلدية جبيل لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن نسخة عن ناووس احيرام، تقدر قيمته بحوالي /15.075.000/ ل.ل. (خمسة عشر مليونا وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية) لعرضه في الجناح اللبناني في معرض شنغهاي 2010 .
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار