ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بنك بيبلوس لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمتها /21.000/ د.أ. أي ما يوازي /31.657.000/ (واحد وثلاثون مليونا وستماية وسبع وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لدعم الفرق الفنية المشاركة في معرض شنغهاي 2010، على ان يفتح حساب خاص بالهبة في مصرف لبنان يتولى تحريكه مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس دائرة المعارض معا.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: محمد الصفدي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار