All legislation

مرسوم Decree No. 4391 21/06/2010

قبول هبة نقدية مقدمة من بنك بيبلوس لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4391
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4291
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4391 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة النقدية المقدمة من بنك بيبلوس لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمتها /21.000/ د.أ. أي ما يوازي /31.657.000/ (واحد وثلاثون مليونا وستماية وسبع وخمسون الف ليرة لبنانية) وذلك لدعم الفرق الفنية المشاركة في معرض شنغهاي 2010، على ان يفتح حساب خاص بالهبة في مصرف لبنان يتولى تحريكه مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة ورئيس دائرة المعارض معا.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار