All legislation

مرسوم Decree No. 4392 21/06/2010

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة مديرية حماية المستهلك

Type
مرسوم · Decree
Number
4392
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4291-4292
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4392 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتحديث وتطوير البرامج المعلوماتية في مديرية حماية المستهلك في المراقبة الميدانية للاسواق، وتقدر قيمة الهبة بما يوازي /50000/ دولارا اميركيا أي ما يعادل /75.000.000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وتشمل كلفة التقديمات التالية: انشاء برنامج «نظام المعلومات الجغرافية» الذي سيحدد الخريطة الجغرافية للمؤسسات التجارية في الاسواق اللبنانية. - تركيب البرنامج في مديرية حماية المستهلك وتجربته. تدريب العاملين على المعلوماتية والمراقبين في المديرية على استخدام البرنامج. - تزويد المراقبين ب 12 جهازا يدويا ل «نظام تحديد المواقع الجغرافية» وتدريبهم على استخدامها خلال مراقبتهم الميدانية للاسواق. - اجراء تقييم لاداء البرنامج.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار