المادة 1
المادة الأولى: قبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية - لبنان لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك لتحديث وتطوير البرامج المعلوماتية في مديرية حماية المستهلك في المراقبة الميدانية للاسواق، وتقدر قيمة الهبة بما يوازي /50000/ دولارا اميركيا أي ما يعادل /75.000.000/ل.ل. (خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية) وتشمل كلفة التقديمات التالية: انشاء برنامج «نظام المعلومات الجغرافية» الذي سيحدد الخريطة الجغرافية للمؤسسات التجارية في الاسواق اللبنانية. - تركيب البرنامج في مديرية حماية المستهلك وتجربته. تدريب العاملين على المعلوماتية والمراقبين في المديرية على استخدام البرنامج. - تزويد المراقبين ب 12 جهازا يدويا ل «نظام تحديد المواقع الجغرافية» وتدريبهم على استخدامها خلال مراقبتهم الميدانية للاسواق. - اجراء تقييم لاداء البرنامج.