All legislation

مرسوم Decree No. 4393 21/06/2010

قبول هبة نقدية مقدمة من شركة سوليدير لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
مرسوم · Decree
Number
4393
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4292-4293
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4393 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما المادة 52 منه،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: قبلت الهبة النقدية المقدمة من شركة سوليدير لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة بقيمة /33.300/د.أ. ما يوازي /50.199.750/ (خمسون مليونا ومائة وتسعة وتسعون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية) وذلك لدعم النشاطات التي ستحييها فرقة كركلا في اليوم الوطني للبنان في معرض شنغهاي 2010، على ان يفتح حساب خاص بها في مصرف لبنان يحركه مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة السيد فؤاد فليفل ورئيس دائرة المعارض السيد سيمون جبور معا.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: محمد الصفدي وزير المالية الامضاء: ريا حفار