All legislation

مرسوم Decree No. 4531 01/07/2010

قبول هبة مقدمة من السيد علي نعيم قبلان لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
مرسوم · Decree
Number
4531
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4340-4341
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4531 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي نعيم قبلان لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وهي عبارة عن سيارة ماركة BMW 325 رقم الهيكل: WBAVB11090KT56582.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار