المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي نعيم قبلان لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وهي عبارة عن سيارة ماركة BMW 325 رقم الهيكل: WBAVB11090KT56582.
مرسوم Decree No. 4531 01/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة الى الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)، لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من السيد علي نعيم قبلان لصالح المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى وهي عبارة عن سيارة ماركة BMW 325 رقم الهيكل: WBAVB11090KT56582.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار