All legislation

مرسوم Decree No. 4532 01/07/2010

نقل موظفة من الفئة الرابعة من ملاك وزارة الاعلام الى ملاك ديوان المحاسبة ونقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4532
Date
01/07/2010
Official Gazette
Issue 33, 08/07/2010, p. 4341-4342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4532 تاريخ 01/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاعلام ووزير المالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 471 تاريخ 27/4/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت السيدة سوسن محي الدين عيتاني، محرر في ملاك وزارة الاعلام - المديرية العامة للاعلام (رقمها المالي 80/1) الى ملاك ديوان المحاسبة وعينت بوظيفة محرر في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /9.126.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /7.126.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.000.000/ ل.ل. المجموع: /9.126.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.

بعبدا في 1 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاعلام الامضاء: طارق متري وزير المالية الامضاء: ريا حفار