ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاعلام ووزير المالية،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 471 تاريخ 27/4/2010،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: نقلت السيدة سوسن محي الدين عيتاني، محرر في ملاك وزارة الاعلام - المديرية العامة للاعلام (رقمها المالي 80/1) الى ملاك ديوان المحاسبة وعينت بوظيفة محرر في الملاك المذكور دون تعديل في الراتب مع احتفاظها بحقها في القدم المؤهل للتدرج (مركز شاغر).
مادة 2: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /9.126.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية). الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 2 - ديوان المحاسبة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /7.126.000/ ل.ل. الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /2.000.000/ ل.ل. المجموع: /9.126.000/ ل.ل. (فقط تسعة ملايين وماية وستة وعشرون الف ليرة لبنانية)
مادة 3: يبلغ هذا المرسوم من يلزم.
بعبدا في 1 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاعلام
الامضاء: طارق متري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار