All legislation

مرسوم Decree No. 4412 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية وتعيين بيطريين متمرنين اثنين في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
4412
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4294-4296
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 4412 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 المعدل بموجب القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتضمن رفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الملاك الاداري العام،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الملاك وسلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين فيه)،

بناء على النتائج النهائية في المباراة لوظيفة طبيب بيطري في المديرية العامة للزراعة في ملاك وزارة الزراعة المعلنة بقرار رئيس مجلس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 257/2 تاريخ 9/4/2009،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 6/4/2010 (الموافقة على اقتراح وزارة الزراعة تعيين طبيبين بيطريين ناجحين في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية لوظيفة طبيب بيطري في ملاك وزارة الزراعة)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية، في ما خص صلاحياتها، بقرارها رقم 488 تاريخ 29/4/2010،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 1 - احتياطي لتعبئة الملاكات /22.336.000/ ل.ل. اثنان وعشرون مليونا وثلاثمئة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. الى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 1 - مخصصات ورواتب النبذة 2 - رواتب الموظفين الدائمين /19.136.000/ ل.ل. تسعة عشر مليونا ومئة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير. والى: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 1 - المديرية الادارية المشتركة الوظيفة 311 - الشؤون الادارية العامة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 3 - تعويض نقل مؤقت /3.200.000/ ل.ل. ثلاثة ملايين ومئتا الف ليرة لبنانية فقط لا غير. المجموع: /22.336.000/ ل.ل. اثنان وعشرون مليونا وثلاثمئة وستة وثلاثون الف ليرة لبنانية فقط لا غير.

المادة 2

المادة الثانية: عيّن كل من السيدين الوارد اسماهما ادناه الناجحين في المباراة المعلنة نتائجها بقرار رئيس ادارة الموظفين بالوكالة في مجلس الخدمة المدنية رقم 257/2 تاريخ 9/4/2009 بوظيفة طبيب بيطري متمرن في ملاك وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - في الدرجة الاولى من الجدول رقم 5 الجديد الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق بتحويل سلاسل رواتب الفئة الثالثة في الملاك الاداري العام (مركزان شاغران): الاسم والشهرة تاريخ الولادة علي صالح الفليطي 15/10/1981 يحي كمال خطار 30/9/1981

المادة 3

المادة الثالثة: يجري توزيع هذين الموظفين على وحدات وزارة الزراعة - المديرية العامة للزراعة - بقرار من السلطة المختصة وفقا للاصول.

المادة 4

المادة الرابعة: يقدم كل من صاحبي العلاقة الوارد اسماهما في المادة الثانية، عند مباشرته العمل، وكأحد شروط هذه المباشرة، تصريحا يبين فيه الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وزوجه واولاده القاصرون (في حال وجودهم)، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 154 تاريخ 27/12/1999 (الاثراء غير المشروع).

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير المالية الامضاء: ريا حفار