المادة 1
المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2010 الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /22.500.000/ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمس مئة الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 165/2010 تاريخ 25/2/2010 /22.500.000/ل.ل.(فقط اثنان وعشرون مليونا وخمس مئة الف ليرة لبنانية لا غير)