All legislation

مرسوم Decree No. 4410 21/06/2010

نقل اعتماد من احتياطي موازنة وزارة الاتصالات لعام 2010 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
4410
Date
21/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4410 تاريخ 21/06/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006(اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الاتصالات والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: ينقل في الجزء الاول من موازنة الاتصالات لعام 2010 الاعتماد التالي: من: الباب 115 - الاتصالات الفصل 7 - احتياطي الموازنة الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات /22.500.000/ل.ل (فقط اثنان وعشرون مليونا وخمس مئة الف ليرة لبنانية لا غير) الى: الباب 115 - الاتصالات الفصل 2 - المديرية العامة لاستثمار وصيانة الاتصالات الوظيفة 336 - الاتصالات البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 165/2010 تاريخ 25/2/2010 /22.500.000/ل.ل.(فقط اثنان وعشرون مليونا وخمس مئة الف ليرة لبنانية لا غير)

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الاتصالات الامضاء: شربل نحاس وزير المالية الامضاء: ريا حفار