المادة 1
المادة الاولى: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء وصلة هوائية بتوتر 66 ك.ف. بين خط حلبا - القبيات ومحطة بيت ملات الرئيسية، من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 4448 21/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 أيار 1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مؤسسة كهرباء لبنان العائد لمشروع انشاء وصلة هوائية بتوتر 66 ك.ف. بين خط حلبا - القبيات ومحطة بيت ملات في محافظة الشمال - قضاء عكار، (كتاب رقم 2906 تاريخ 2/3/2010)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء وصلة هوائية بتوتر 66 ك.ف. بين خط حلبا - القبيات ومحطة بيت ملات الرئيسية، من المنافع العامة.
المادة الثانية: تستملك اقسام العقارات مع جميع الحقوق اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبينة على اللائحة رقم 255E03 والخريطتين رقم 255E01 ورقم 255E02 المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة، وذلك لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
المادة الثالثة: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل