المادة 1
المادة الاولى: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 2524 تاريخ 23/7/2009 (افادة الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والحليب المنكه من الاعفاء الصناعي) لمدة خمسة أشهر اضافية اعتبارا من تاريخ 30/7/2010 وذلك لمرة واحدة فقط.
مرسوم Decree No. 4383 21/06/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إحداث وزارة الصناعة) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 2524 تاريخ 23/7/2009 (افادة الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والحليب المنكه من الاعفاء الصناعي)،
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على اقتراح وزراء الصناعة، الزراعة، والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: يمدد العمل بأحكام المرسوم رقم 2524 تاريخ 23/7/2009 (افادة الحليب السائل المعقم بطريقة U.H.T والحليب المنكه من الاعفاء الصناعي) لمدة خمسة أشهر اضافية اعتبارا من تاريخ 30/7/2010 وذلك لمرة واحدة فقط.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الامضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الزراعة الامضاء: حسين الحاج حسن