ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته لا سيما المادة 452 منه،
بناء على القانون رقم 716 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته (تحويل سلاسل رواتب القضاة)،
بناء على المرسوم رقم 14609 تاريخ 16/6/2005 (تعيين الشيخ عبد اللطيف فايز دريان رئيسا للمحكمة الشرعية السنية العليا)،
بناء على موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 268 تاريخ 28/5/2010،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح في المادة الأولى من المرسوم رقم 14609 تاريخ 16/6/2005 (تعيين الشيخ عبد اللطيف فايز دريان رئيسا للمحكمة السنية العليا) العبارة التالية: "دون تعديل في الراتب، مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج". بحيث تصبح: "في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 716 تاريخ 15/11/1998 وتعديلاته". والباقي دون تعديل. مع ما يترتب على ذلك من نتائج مالية وادارية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار