All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1059 19/06/2010

تأسيس جمعية باسم: «رواد كشافة الرسالة الإسلامية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1059
Date
19/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4311-4312
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1059 تاريخ 19/06/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رواد كشافة الرسالة الإسلامية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10138 تاريخ 17/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رواد كشافة الرسالة الإسلامية». مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 1925 - حرج بيروت. غايتها: 1 - جمع شمل قدامى الكشافين والمرشدات الذين اعتزلوا العمل الكشفي، وبث روح التعاون والتعاضد وتوثيق أواصر المحبة والأخوة في ما بينهم والمحافظة على الروح الكشفية حية في نفوسهم والمثابرة على بث روح الكشفية في مجتمع كلّ عضو وفي نطاق عمله. 2 - دعم الحركة الكشفية والارشادية في كل من جمعيتي كشافة ومرشدات الرسالة الاسلامية بما يتوفر لها من إمكانات مالية ومعنوية وتشجيع الشباب على الانتساب لمؤسساتها الفاعلة. 3 - العمل على ايجاد مجتمع متماسك مؤمن بالمثل الفاضلة والأخلاق الرفيعة عامل على إشاعة أجواء الالفة والمحبة بين الناس وعلى ترسيخ قواعد المواطنية الصالحة ودعائم الوحدة الوطنية في نفوس المواطنين. 4 - إنماء الوعي الاجتماعي وتنفيذ المشاريع والنشاطات الثقافية والترفيهية والندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والاجتماعية والانسانية وإنشاء المراكز الثقافية والتربوية والفنية - ذات الصلة - ما يذكي روح الاستمرار والتواصل. 5 - تعزيز الروابط وتقويتها بين الرواد وجمعيتي كشافة ومرشدات الرسالة الاسلامية، والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها بالتنسيق مع إدارتها. وتوثيق عرى التعاون مع كافة جمعيات ومؤسسات قدامى الكشافين والمرشدات محليا وعربيا وعالميا. 6 - خدمة القضايا التربوية والاجتماعية وتنمية ورعاية المواهب في المجالات العلمية كافة. 7 - احترام حقوق الانسان ومشاعره ودعم السلام القائم على الحق والعدل لايجاد عالم يسوده الأمن والأخاء. والتواصل مع كافة شرائح المجتمع اللبناني والعربي والعمل على إصلاح ذات البين في المجتمع والدعوة لنشر الفضيلة والأخلاق الحميدة والتمسك بأهداب الأديان السماوية المنزلة. 8 - إعداد نشرة دورية عن نشاط الرواد وجمعيتي كشافة ومرشدات الرسالة الاسلامية عبر إصدار مجلة، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. مع مراعاة الحاجات الوطنية والثقافية والاجتماعية، تستمد جمعية «رواد كشافة الرسالة الإسلامية» أنظمتها وتعاليمها من: القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية والهيئات الرسمية المختصة. المؤسسون السادة: دولة رئيس مجلس النواب نبيه مصطفى بري حسين احمد سليم حسين احمد قرياني محمد جواد وهب سميرة محمود بدوي حسن امين حمدان نزار حسن طفيلي محمود علي الفقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين احمد سليم.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 حزيران 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود