المادة 1
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «رواد كشافة الرسالة الإسلامية». مركزها: بيروت - منطقة المزرعة العقارية - العقار رقم 1925 - حرج بيروت. غايتها: 1 - جمع شمل قدامى الكشافين والمرشدات الذين اعتزلوا العمل الكشفي، وبث روح التعاون والتعاضد وتوثيق أواصر المحبة والأخوة في ما بينهم والمحافظة على الروح الكشفية حية في نفوسهم والمثابرة على بث روح الكشفية في مجتمع كلّ عضو وفي نطاق عمله. 2 - دعم الحركة الكشفية والارشادية في كل من جمعيتي كشافة ومرشدات الرسالة الاسلامية بما يتوفر لها من إمكانات مالية ومعنوية وتشجيع الشباب على الانتساب لمؤسساتها الفاعلة. 3 - العمل على ايجاد مجتمع متماسك مؤمن بالمثل الفاضلة والأخلاق الرفيعة عامل على إشاعة أجواء الالفة والمحبة بين الناس وعلى ترسيخ قواعد المواطنية الصالحة ودعائم الوحدة الوطنية في نفوس المواطنين. 4 - إنماء الوعي الاجتماعي وتنفيذ المشاريع والنشاطات الثقافية والترفيهية والندوات والمحاضرات والمعارض الفنية والاجتماعية والانسانية وإنشاء المراكز الثقافية والتربوية والفنية - ذات الصلة - ما يذكي روح الاستمرار والتواصل. 5 - تعزيز الروابط وتقويتها بين الرواد وجمعيتي كشافة ومرشدات الرسالة الاسلامية، والمساهمة في النشاطات التي تقوم بها بالتنسيق مع إدارتها. وتوثيق عرى التعاون مع كافة جمعيات ومؤسسات قدامى الكشافين والمرشدات محليا وعربيا وعالميا. 6 - خدمة القضايا التربوية والاجتماعية وتنمية ورعاية المواهب في المجالات العلمية كافة. 7 - احترام حقوق الانسان ومشاعره ودعم السلام القائم على الحق والعدل لايجاد عالم يسوده الأمن والأخاء. والتواصل مع كافة شرائح المجتمع اللبناني والعربي والعمل على إصلاح ذات البين في المجتمع والدعوة لنشر الفضيلة والأخلاق الحميدة والتمسك بأهداب الأديان السماوية المنزلة. 8 - إعداد نشرة دورية عن نشاط الرواد وجمعيتي كشافة ومرشدات الرسالة الاسلامية عبر إصدار مجلة، على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء. مع مراعاة الحاجات الوطنية والثقافية والاجتماعية، تستمد جمعية «رواد كشافة الرسالة الإسلامية» أنظمتها وتعاليمها من: القوانين والأنظمة اللبنانية المرعية الاجراء الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية والهيئات الرسمية المختصة. المؤسسون السادة: دولة رئيس مجلس النواب نبيه مصطفى بري حسين احمد سليم حسين احمد قرياني محمد جواد وهب سميرة محمود بدوي حسن امين حمدان نزار حسن طفيلي محمود علي الفقيه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين احمد سليم.