ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على قانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 396 تاريخ 14/4/2010 (وضع نظام عمل دائم لتنفيذ العمل الاضافي في مجلس شورى الدولة)،
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/6/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2010 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 442 - نفقات الموازنة المشتركة البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 9 - نفقات اخرى للمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها النبذة 2 - احتياطي لعطاءات مختلفة /112.000.000/ ل.ل فقط مائة واثنا عشر مليون ليرة لبنانية. الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 3 - مجلس شورى الدولة الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 13 - المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها الفقرة 3 - تعويضات النبذة 2 - تعويضات عن اعمال اضافية /112.000.000/ ل.ل. فقط مائة واثنا عشر مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير العدل
الامضاء: ابراهيم نجار
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار